| 27) المؤتمر السنوى للحزب |
يتكون المؤتمر السنوى للحـزب مـن :- (1) أعـضاء الهـيئة الـعُـليا للحـزب . (2) أعضاء المكتب السياسـى . (3) أعضاء الأمانـة العامــــة . (4) أعضاء مجلسى الشعـب والشورى الأعضاء بالحـزب . (5) أعضاء الأمانات المركزيـة . (6) أعضاء المجلس الأعلى للسياسات . (7) أعضاء هيئات مكاتب المحافظات . (8) أمناء الأقسام والمراكز والأمناء المساعدين أمناء التنظيم . (9) 5% من أمناء الوحدات الحزبية فى كل محافظة .. يتم اختيارهم وفقاً لأساليب العمل . | |
| |
| مادة (28) اختصاصات المؤتمر السنوى |
يخـتـص المؤتمر السنوى للحزب بما يلى :- (1) مـتـابـعـة تنفـيـذ الخـطـة السنويـة للحـزب . (2) اعـتـماد التقرير السنوى الذى تصدره الأمانـة العامـة . (3) اعتـماد الحساب الختامى والمـوازنـة التقديريـة للحـزب . (4) مناقشة السياسات العامة للحزب التى تقدم إليه وفقاً لأساليب العـمل . (5) تعديل النظام الأساسى للحزب بناءً على عرض المكتب السياسى .. باستثناء المواد من (1) إلى (10) و (15) و (19) و (24) ومن (28) إلى (33) و (36) و (38) و (40) و ( 42 ) و (60) و (67) و (68) و ( 81 ) فـتـكون سلطة تعـديلها للمؤتمر العام وحـده . (6) اعـتمـاد التغـيـيـرات التى يجريهـا رئـيـس الحزب فى عـضوية الهيئة العليا أو المكتب السياسى أو الأمانة العامـة. (7) مناقشة التقارير والدراسات التى تُعـرض على المؤتمر . (8) مناقشة الموضوعات الأخرى التى يرى رئيس الحزب إضافتها إلى جدول الأعـمال . | |
| |
| مادة (29) المؤتمر العام |
يـتـكـون المؤتمر العام للحزب من أعضاء المؤتمر السنوى ، بالإضافة إلى أعضاء لجان المحافظات المنتخبين والمختارين وأعضاء اللجان التنفيذيـة فى الأقسام والمراكز ، مع زيادة ممثلى أمناء الوحدات الحزبية إلى 25% من أمناء وحـدات كل محافظة ، وتحـدد أساليب العمل كيفيـة اختيار ممثلـى أمـنـاء الوحـدات الحزبيـة فى عضويـة المؤتمر العام . وتكون للمؤتمر العام اختصاصات المؤتمر السنوى بالإضافـة إلى مايلـى :- (1) انـتـخـاب رئيـس الحـزب . (2) إخـتـيـار مُرشح الحـزب لرئاسة الجـمهورية .3 (3) التصويت على اختيار العدد المطلوب من أعضاء المكتب السياسى ، بناء على ترشيـح رئيس الحـزب . (4) التصويت على اختيار العدد المطلوب من أعضاء الأمانـة العامة ، بناء على ترشيح المكتب السياسى . (5) تعديـل مواد النظام الأساسى للحزب ومبادئـه الأساسية ، وفقـاً لمقتضيات العـمـل الحـزبى . | |
| |
| مادة (30) انعقاد المؤتمر العام والمؤتمر السنوى |
| يـنـعـقـد كل من المؤتمر العام والمؤتمر السنوى للحـزب بدعـوة من رئيس الحـزب وبرئاسـتـه ، ويشترط لصحـة انـعـقاده حضور 40% على الأقـل من أعـضـائـه ، وتحـدد أسالـيب العـمـل إجـراءات إعـداد وتـنـظـيـم ، ووضـع جـدول أعـمـال كل مـن المؤتمر السنوى والمؤتمر العام . | |
| |
| مادة (31) انتخاب رئيس الحزب |
يكون اختيار رئيس الحـزب بالانتخاب الحـر المباشر ، وتشكل لجنة خاصة للإشراف على انتخاب رئيس الحـزب بقرار من المكتب السياسى قبل موعد انـعـقـاد المؤتمر العام بفترة لاتقـل عن أسبوعـين وتتكـون من خمسة أعضاء على النحـو الـتـالـى : (1) أمين القيم والشئون القانونية " رئيسـاً " أو أكبر أعضاء الأمانة سناً إذا كان أمينها مُرشحاً لرئاسة الحـزب . ( 2 ــ 5 ) أربـعـة أعضاء سابقـين بالهيئات القضائية من أعضاء الحـزب من غير المُرشحين للرئاسة . وتختص لجنة الإشراف بتلقى طلبات الترشيح لرئاسة الحزب والتحقق من توافـر شروط الترشيح والإشراف على كافة إجراءات الانتخاب ، وفرز الأصوات والإعلان عن رئيس الحزب والبت فى الطـعـون المتعلقة بالانتخاب . ويشترط فى المرشح لرئاسة الحزب مايلى :- (1) أن يكون مصرياً من أبوين مصريين . (2) ألا يقل عمره عن أربعـيـن سنة ميلاديـة . (3) أن تـكون قـد مضت على عضويته بالحزب خمس سنوات على الأقل ، وألا يكون قــد فـقـد أيـا من شروط العـضوية . (4) أن يؤيد ترشيحه – كتابـة – ما لايقل عن 20% من أعضاء المؤتمر العام . ويتم انتخاب رئيس الحزب فى جلسة خاصة فى بداية انعـقاد المؤتمر العام ، يرأسها رئيس لجنة الإشراف ، والذى يقوم بالإعلان عن الحاصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الحاضرين " رئيساً " للحـزب . وفى حالة عدم حصول أى من المرشحين على الأغلبية المطلقة يُعاد التصويت فى الجلسة ذاتها بين المرشحـين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات ، فإذا لم يتقدم سوى مُرشح واحد ، وجب لإعلانه " رئيساً " أن يحصل على موافقة 50% على الأقل من أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإلا أعيد إجراء الانتخابات وفقاً لأحكام هذا النظام . وتنعـقد لرئيس الحزب رئاسة المؤتمر العام فور انتهاء جلسة الانتخاب وتكون مدة رئاسة الحزب دورة حزبية كاملـة ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الحزب أكثر من مـرة ، وفى حالة خلـو منصب رئيس الحزب لأى سبب يتولى رئاسة الحزب مؤقتاً أكبر نوابه سناً أو أكبر أعضاء المكتب السياسى سناً ، فى حالة خلو منصب نائب الرئيس ، ويشترط ألا يكون الرئيس المؤقت مُرشحاً لرئاسة الحزب . ويدعو الرئيس المؤقت لعـقد مؤتمر عام استثنائى ، يقتصر عمله على انتخاب رئيس جديد للحزب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ودون المساس بتشكيل المستويات التنظيمية القائمة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ خلو منصب رئيس الحزب . كما يختص الرئيس المؤقت بدعوة المؤتمر العام الذى يُعقد لاختيار مُرشح الحزب لرئاسة الجمهورية وفقاً لأحكام المادة ( 32 ) من هذا النظام فى حالة خلو منصب رئيس الحزب لأى سبب . | |
| |
| مادة (32) اخـتيار مـرشـح الحـزب لرئاسة الجمهوريـة |
يكون اختيار مُرشح الحزب لرئاسة الجمهورية من خلال مؤتمر عام يدعو إليه رئيس الحزب . وتُـشَـكَّـل لجنة خاصة للاشراف على اختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية بقرار من المكتب السياسى قبل موعد انعقاد المؤتمر العام الخاص بذلك بفترة مناسبة وتتكون من أمين القيم والشئون القانونية رئيساً وأربعة أعضاء سابقين بالهيئات القضائية من أعضاء الحزب . وتختص لجنة الإشراف بتلقى طلبات التقدم للترشيح والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى الدستور والقوانين المُنظمة لانتخاب رئيس الجمهورية والشروط المنصوص عليها فى البنود ( 1 ) و ( 2 ) و( 3 ) من الفقرة الرابعة من المادة ( 31 ) كما تتولى الإشراف على كافة إجراءات الاختيار وفرز الأصوات والإعلان عن مرشح الحزب والبت فى الطعون المتعلقة بذلك ، ولا يحق لأى من أعضاء لجنة الإشراف طلب الترشيح . وتنعقد الهيئة العليا للحزب بدعوة من رئيسه لاختيار مرشح واحد من بين مَنْ توافرت فيهم الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة وعـرضه على المؤتمر العام المنعقد لهذا الغرض ويصدر قرار المؤتمر باختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية بموافقة ما لا يقل عن 50 % من أصوات الأعضاء الحاضرين . فإذا لم تتوفـر النسبة المطلوبة أُعيدت الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة لعرض مرشح جديد من الهيئة العـليا على المؤتمر العام الذى ينعـقـد لهذا الغرض إلى أن يحصل على موافقة النسبة المطلوبة . ويكون التصويت على مرشح الحزب فى جلسة يرأسها رئيس لجنة الإشراف والذى يقوم بالإعلان عن الحاصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الحاضرين مرشحاً عن الحزب فى انتخابات رئاسة الجمهورية . | |
| |
| مـادة ( 33 ) اخـتـصـاصـات رئـيــس الحــزب |
يكون لرئيس الحزب سلطة الإشراف والتوجيه والمتابعة لكافة تشكيلات الحزب ومستوياته التنظيمية ويرأس أى اجتماع حزبى يحضره ، ويختص رئيس الحزب بالإضافة إلى ماسبق بما يلى :- (1) ترشيح الأمين العام للحـزب . (2) اختيار الأمناء العامين المساعدين من بين أعضاء الأمانة العامة وتحديد اختصاصاتهم . (3) إضافة أعضاء إلى الأمانة العامة وفقاً للمادة (39) من هذا النظام . (4) اختيار أعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة من بين أعضاء الأمانة العامة للحـزب . (5) إعادة تشكيل الهيئة العُليا والمكتب السياسى والأمانة العامة ، على أن يُعرض قراره فى هذا الشأن على أول مؤتمر سنوى أو عـام تـال . (6) اختيار أمناء الأمانات المركزية من بين أعضاء الأمانة العامـة . (7) اختيار ممثلى الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلسى الشعـب والشورى . (8) دعوة المؤتمر السنوى للحزب ومؤتمره العام للانعـقاد . (9) ترشيح أعضاء المكتب السياسى الثمانية الذين يختارهم المؤتمر العام . (10) دعـوة المكتب السياسـى للانـعـقـاد . (11) اعتماد الهيكل التنظيمى وأساليب العـمل التى تضعها الأمانة العامة . | |
| |
| مـادة ( 34 ) نـــواب رئـيـس الحــزب |
| لـرئـيـس الحـزب أن يـخـتـار نـائـبـاً لـه أو أكـثـر ويـحـدد اخـتـصـاصـاتـهـم . | |
| |
| مـادة ( 35 ) الهيئة العُـليا للحزب |
| تـشـكل الهيئة العليا للحزب من أعضاء المكتب السياسى والأعضاء المـذكوريـن فى البندين (1) ، (2) من المـادة رقم ( 39 ) . | |
| |
| مـادة ( 36 ) اختصاصات الـهـيـئـة العُـلـيـا للـحــزب |
تـخـتـص الهيئة العـليا للحـزب بمـايلـى (1) رسـم السياسـة العامــة للحـزب (2) إقرار السياسات العامة للحزب التى تُعدها أمانة السياسات وتعتمدها الأمانة العامة بناء على عـرض المكتب السياسى . (3) إقرار البرنامج العام للحزب الذى تعده أمانة السياسات وتعتمده الأمانة العامة بناء على عرض المكتب السياسى . | |
| |
| مادة (37) المـكـتـب الـسـيـاســـى |
يُـشَـكَّـلُ المكـتـب السياسـى للحزب من رئيس الحـزب ، وعـضويـة كل مـن : - نـواب رئيس الحـزب . - رئيس مجلـس الوزراء متى كان عضواً بالحزب . - رئيسى مجلسى الشعـب والشورى متى كانـا من أعـضاء الحزب . - الأمـيـن الـعـام للحـزب . - ثمانيـة أعضاء آخريـن يختارهم المؤتمر العام بناءً على ترشيح رئيس الحـزب . - أعضاء هيئة مكتب الأمانـة العامة . ويجتمع المكتب السياسى بـدعـوة من رئيس الحـزب وبرئاسـته ، مـرة على الأقـل كل سـتـة أشهـر . | |
| |
| مادة (38) اختصاصات المـكتـب الـسـياسى |
|
يـخـتـص المكـتـب السياسـى بما يـلـى : (1) ترشيـح العـدد المطلوب من أعـضاء الأمانة العامة . (2) اخـتـيـار أمـنـاء الحـزب بالمحافـظـات . (3) اختيار مرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية ومرشحى الحزب لرئاسة المجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، بناء على عرض الأمانة العامة وعلى النحو الذى تبينه أساليب العمل . (4) عرض السياسات العامة للحزب التى تعدها أمانة السياسات وتعتمدها الأمانة العامة على الهيئة العليا للحزب . (5) عرض البرنامج العام للحزب الـذى تـعـده أمانة السياسات وتعتمده الأمانة العامة على الهيئة العـليا للحزب . (6) متابـعـة تـنـفـيـذ قرارات المؤتمر العام والمؤتمرات السنوية | |
| |
| مادة (39) تـشـكـيـل الأمـانـة العامــة |
|
تُـشـكل الأمـانـة العامـة طبقـاً لمـا يلـى : (1) ثـلاثـون عضواً يرشحهـم المكـتب السياسى بقائمة واحـدة تعرض على المؤتمر العام لإقـرارها أو رفضها بالكامـل ، على أن يصدر قرار المؤتمر بالإقـرار بما لايـقـل عن 50% من الحاضريـن . (2) مـا لايـزيـد على خمسة أعضاء آخـريـن ، لرئيس الحزب أن يضمهم إلى عضوية الأمانـة العامة فى أى وقـت يُـقـدره . (3) ممثـل عن كل محافظة يتم اختياره على النحو الـذى تحـدده أساليب العـمل وتكون عضويته لمدة عام واحد .. على ان يتم تمثيل جميع المحافظات خلال الدورة الحزبية . ويتم ترشيح وانتخاب الأمين العام للحزب وفقاً لأحكام المادة ( 41 ) من هذا النظام ، ويختار رئيس الحزب الأمناء العامين المساعديـن من بين أعضاء الأمانـة العامـة ويُـحـدد اختصاصاتهم . وتجتمع الأمانة العامة مـرة على الأقـل كل شـهـر بناءً على دعـوة الأمين العام وبرئاسته ، كما تجتمع كلمـا دعـا رئيس الحزب لانعـقادهـا ، ولرئيس الـوزراء إذا كان عضواً بالحزب ، أن يحضر اجتماعات الأمانـة العامـة ، وتنعـقد لـه فى هذه الحالة رئاستها . | |
| |
| مادة (40) اختصاصات الأمـانــة الـعـامــة |
تختص الأمانة العامة بوضع الهيكل التنظيمى للحزب وأساليب العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يعمل بها بعد اعتمادها من رئيس الحزب ، كما تختص بما يلى :- (1) متابعة كافـة أوجـه العـمـل الحزبى . (2) تنفيذ قرارات رئيس الحزب والهيئة العُليا والمكتب السياسى ، ومايصدر من قرارات عن المؤتمرات العامة والسنوية للحزب . (3) اختيار العدد المطلوب من أعضاء لجان الأقسام والمراكز والمحافظات . (4) تشكيل هيئات مكاتب المراكز والأقسام والمحافظات . (5) توجيـه نشاط لجان وهيئات مكاتب المحافظات . (6) اختيار أعضاء الأمانات المركزية من بين أعضاء الحزب . (7) متابعة أعمال الأمانات المركزيـة . (8) اعتماد السياسات العامة للحزب وعرضها على المكتب السياسى طبقاً لأساليب العمل . (9) اعتماد برنامج الحزب وعـرضه على المكتب السياسى . (10) اقـتراح أسماء مرشحى الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات ورفعـها للمكتب السياسى وذلك على النحو الذى تحدده أساليب العمل . (11) اختيار مرشحى الحزب لخوض انتخابات هيئات مكاتب المجالس الشعبية المحلية . (12) إقـرار الموازنة السنوية والحساب الختامى للحزب ، وعرضها على المؤتمر العام أو السنوى للحزب . (13) اختيار أعضاء المجلس الأعلى للسياسات . | |
| |
| مادة (41) انـتـخـاب الأمـيــن الـعــام |
|
يـتـولـى رئيس الحـزب ترشيـح الأمين العام من بين أعضاء الحزب ، ويـعـرض اسم المرشح على أعضاء الأمانـة العامـة ، ويشترط لتعـيين الأمين العام أن يحصل على موافـقـة أغلبيـة أعـضـاء الأمانـة العامة ، وإلا أعيـد التصويت على مرشح آخـر يختاره رئيس الحـزب . ولرئـيـس الحـزب إعـفـاء الأمين العام من منصبـه ، ويتبـع فى تعـييـن الأمين العام الجـديـد الإجـراءات المنصوص عليها فى هـذه المـادة . | |
| |
| مـادة ( 42 ) اخـتصـاصـات الأميـن الـعــام |
|
يـديـر الأمين العام كافـة شئون الحزب ونشاطـه اليومى ، بما فى ذلـك : (1) متابعة تـنـفـيـذ توجيهات رئيس الحـزب والهيئة العُليا والمـكـتـب السياسـى . (2) متابعة عـمـل أمـنـاء الأمـانـات المركـزيـة وأمــنـاء المـحـافـظـات . (3) الإشـراف العام على النواحـى المـالـيـة والإداريـة للحـزب . (4) إصـدار أساليب الـعـمـل ، مـع مـراعـاة اختصاص الأمانـة العامـة بوضـعـهـا واعـتـمـاد رئيس الحـزب لـهـا قـبـل إصـدارهـا . (5) إصـدار القرارات الخاصة بنفـاذ تـشـكيل لجان وهيئات مـكاتب الحزب فى الـوحـدات الحزبية والأقـسـام والمـراكـز والمحافـظـات ، مـع مـراعـاة أحـكام هـذا النظام بشأن الاختصاص بـتـشـكـيلـهـا .
| |
| |
| مادة (43) هيئة مكتـب الأمـانـة الـعـامــة |
|
يـكـون لـلأمـانـة العامـة هيئة مكتب يرأسها الأمين العام ، ويشترك فى عضويتها كل من الأمناء العامين المساعـديـن ، وعـدد من أعـضاء الأمانـة العامـة الذيـن يختارهـم رئيس الحـزب ، وتتولى هيئة مكتب الأمانـة العامـة مباشرة الـعـمـل الحزبى اليومى . | |
| |
| مادة (44) اختصاصات هيئـة مكـتـب الأمـانــة الـعـامـــة |
|
تـخـتـص هيئة مكتب الأمانـة العامـة بما يلـى :- (1) الإشـراف على العـمـل الحزبى اليومى لـكافـة المستويات الحزبيـة . (2) رفـع الـتـقـاريـر الـشـهـريـة لـرئـيـس الحـزب . (3) الإعـداد للاجتماع الشهرى للأمـانـة العامـة ووضـع جـدول أعـمـالـه . (4) الإعـداد للمـؤتمـر العام والسـنـوى للحـزب . (5) اخـتـيـار أعـضـاء هيئـات مـكاتب الأمـانـات المـركـزيـة . (6) اخـتـيـار رئيـس وأعـضـاء لجـان السياسات المـتـخـصـصـة .
| |